يحيى بن آدم القرشي

116

كتاب الخراج

367 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا مندل العنزي عن الأجلح عن الشعبي قال : أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ مما سقت السماء والغيل العشر ، وما سقي بالغرب فنصف العشر 368 * أخبرنا إسماعيل . قال حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد وأشعث بن سوّار عن الشعبي قال : كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن : ان العشور فيما سقى الغيل وسقت السماء ، وما سقى بالغرب فنصف العشر 369 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عبد الرحمن « 1 » عن أشعث بن سوار قال : وجدنا كتابا عند عامر « كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن : العشر فيما سقى الغيل وسقت السماء ، ونصف العشر فيما سقي بالغرب » 370 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فيما سقت السماء أو سقى بالسّيل والغيل والبعل العشر ، وما سقى بالنواضح فنصف العشر « 2 » 371 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبان عن أنس قال : فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فيما

--> ( 1 ) انظر هامش رقم 144 و 281 و 305 ( 2 ) سيأتي للمؤلف برقم 393 شرح لبعض هذا . والنواضح واحدها ناضح . وهو البعير أو الثور والحمار الذي يستقى عليه الماء .